أوضحت دار الإفتاء المصرية ما يباح للمحرم للـ حج أو العمرة أن يفعله وذلك على النحو التالى :
1- بعد الإحرام يباح الاغتسال، وتغيير ملابس الإحرام، واستعمال الصابون للتنظيف ولو كانت له رائحة.
2- وللمرأة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه، فقد أذن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم- لعائشة -رضي الله عنها- في ذلك بقوله: «انقضي رأسك وامتشطي
3- ويباح أيضًا الحجامة، وفقء الدمل، ونزع الضرس، وقطع العرق، وحك الرأس والجسد، دون شد الشعر
4- ويباح النظر في المرآة، والتداوي
5- ويباح التظلل بمظلة أو خيمة أو سقف
6- ويباح الاكتحال، والخضاب بالحناء للتداوي لا للزينة
7- ويباح قتل الذباب والنمل والقراد والغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور، وكل ما من شأنه الأذى
8- أما حشرات جسد الآدمي -كالبرغوث والقمل- فللمحرم إلقاؤها، وله قتلها ولا شيء عليه، وإن كان إلقاؤها أهون من قتلها
9- أما شم الروائح الطيبة فدائر بين الكراهة والتحريم، ومن ثَمَّ يستحب أن يمتنع الحاج عن استعمالها قصدا ،أما ما يحدث من الجلوس أو المرور في مكان طيب الرائحة فلا كراهة فيه ولا تحريم
10- إذا احتلم المحرم أو فكر أو نظر فأنزل فلا شيء عليه عند الشافعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة