وضع قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، ضوابط محددة للحصول على حافز التميز العلمي، والذى عرفه القانون بأنه حافز يُمنح للموظف في الجهاز الإدارى للدولة، الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، على أن يتم تحديد نسبة هذا الحافز من الأجر الوظيفى، والفئات الخاصة به.
وتناولت المادة رقم 39 كل ماتريد معرفته عن حافز التميز العلمي، حيث يُمنح هذا الحافز أيضا للموظف الذى يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل.
ونصت المادة أنه في حالة حصولك على درجة الدكتوراه أو مايعادلها ستحصل على علاوة تميز أخرى.
وتم احتساب نسبة حافز التميز العلمي لتكون بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر، على النحو التالي:
1. عند الحصول على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط تقدر بنحو 25 جنيها شهريا.
2. من يحصل على مؤهل عالي تصل إلى 50 جنيها شهريا.
3. عند حصولك على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل تصل إلى 75 جنيه
4. عند حصولك على درجة الماجستير تصل إلى
100 جنيه شهريا.
5. عند حصولك على الدكتوراة تصل إلى 200جنيه شهريا
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة