رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للمستثمرين.. محكمة النقض ترسى 3 مبادئ قضائية بشأن الشيك"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، صادرا من محكمة النقض يهم ملايين التجار والمستثمرين، يرسى 3 مبادئ قضائية حول التعاملات بالشيك في الطعن المقيد برقم 1498 لسنة 86 قضائية، قالت فيه: "1- مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئا لذمة ساحبه، إذ أن الالتزام المترتب في ذمته لا ينقضى إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد.
2- وقبول الدائن شيكا من المدين استيفاء لدينه لا يعتبر مبرئاً لذمة المدين، لأن الالتزام المترتب في ذمته لا ينقضي إلا بتحصيل قيمة الشيك
3- ولا يجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء للحامل بقيمة الشيك ولو قدم له بعد ميعاد الاستحقاق، ذلك أن الحامل يتملك مقابل الوفاء بمجرد تسلمه الشيك.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه الأصل أداة وفاء، إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئا لذمة ساحبه ولا ينقضي التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد، كما أن مجرد قبول الدائن شيكا من المدين استيفاء لدينه لا يعتبر مبرئاً لذمة المدين قيامه بصرف قيمة الشيكات التي حررها له المطعون ضده بباقي الثمن، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن هذه الشيكات أداة وفاء وذهب في قضائه إلى أن المطعون ضده أوفى بالتزامه بسداد كامل ثمن المبيع، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد يكون معيبا بما يستوجب نقضه المحكمة - أن الشيك وإن اعتبر في لأن الالتزام المترتب في ذمته لا ينقضي إلا بتحصيل قيمة الشيك .
وإليكم التفاصيل كاملة: