أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، اتهمته بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية، وإجبارها علي الإنفاق علي مصروفات علاج والدته بعد رفض أشقائه سداد نفقاتها رغم يسار حالتهم المادية، لتؤكد: "أنفقت خلال العام الماضي 300 ألف جنيه من أموالي علي علاج والدة زوجي".
وتابعت الزوجة بدعواها امام محكمة الأسرة: "زوجي مؤخراً حدثت له أزمة مالية كبيرة في عمله وأصبحت أنا من أتحمل المسؤولية بمفردي، فصبرت ووقفت بجواره، ورغم أنه يملك ميراث بحوزة أشقائه رفض أن يأخذه منهم ليسدد ديونه حتي لا يغضبهم منه، وعندما مرضت والدته جاءت لتقيم معانا لأضطر لسداد نفقات علاجها - رغم أن أولادها ميسوري الحال-، ولكنهم يرفضوا أن يساعدوا بأي نفقات من مصروفاتها".
وأضافت الزوجة: "عجزت عن تحمل عنف أشقاء زوجي وسبهم لي عندما طلبت منهم المساعدة، ورفض زوجي الوقوف بجواري، وترك لي والدته المريضة بالمنزل وهجر المنزل، بعد أن عشت برفقته 9 سنوات متحملة تدخل عائلته في حياتي، وغيابه بشكل دائم عن المنزل".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة