أكدت دار الإفتاء أن آخر ميعاد للذبح هو آخر أيام التشريق، أى عند غروب شمس الثالث عشر من ذى الحجة، وهذا مذهب عدة من الصحابة والتابعين، وهو رأى الشافعية وقول للحنابلة واختيار ابن تيمية، ودليلهم حديث النبى صلى الله عليه وسلم الذى رواه ابن حبان عن جبير بن مطعم: «كل أيام التشريق ذبح».وعن على بن أبى طالب: «أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده», والأفضل التعجيل بالذبح قبل غروب ثانى أيام التشريق، أى يوم الثانى عشر من ذى الحجة، للخروج من خلاف الجمهور.
ويستحب للمضحى أن يأكل منها ويطعم غيره ويدخر لقوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا»، والأفضل أن يكون ذلك أثلاثا، ويعطى منها الغنى والفقير، فقد روى عن ابن عباس أنه قال فى أضحية النبى صلى الله عليه وسلم: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤَّال بالثلث.
التصدق بالجميع أو إبقاء الجميع، والتصدق بها أفضل من ادخارها إلا أن يكون المضحى ذا عيال، وهو ليس ذا غنى وبسطة، فالأفضل لمثل هذا أن يوسع على عياله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شىء فلأهلك، فإن فضل شىء عن أهلك فلذى قرابتك، فإن فضل عن ذى قرابتك شىء فهكذا وهكذا».
ويستحب للمضحى أن يذبح بنفسه إن قدر على ذلك، لأنه قربة، ومباشرة القربة أفضل من التفويض والتوكيل فيها واستثنى الشافعية إن كان المضحى أنثى أو أعمى، فالأفضل فى حقهما التوكيل ويستحب للمضحى أيضا التسمية عند الذبح خروجا من خلاف من أوجبه فيقول: بسم الله والله أكبر، وحبذا لو صلى على النبى صلى الله عليه وسلم، ويستحب له الدعاء بقوله: اللهم منك ولك، إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين؛ ويستحب له أن يبادر بالتضحية ويسرع بها قبل غيره من وظائف العيد وأيام التشريق، ويستحب له قبل التضحية أن يربطها قبل يوم النحر بأيام؛ إظهارا للرغبة فى القربة، ويستحب له أن يسمن الأضحية أو يشترى السمين؛ لأن ذلك من تعظيم شعائر الله تعالى، وإن كانت شاة أن تكون كبشا أبيض عظيم القرن خصيًّا؛ لحديث أنس: «أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوءين».
ويكره للمضحى التضحية فى الليل لغير حاجة، ويكره التصرف فى الأضحية بما يعود عليها بضرر فى لحمها أو جسمها، خاصة إذا كانت معينة أو منذورة، كالركوب، أو شرب لبن يؤثر فيها، أو جزّ صوف يضر بها، أو سلخها قبل زهوق الروح.
كما يكره إعطاء الجازر ونحوه أجرته من الأضحية؛ لحديث على قال: «أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدنة وأقسم جلودها وجِلالها، وأمرنى ألا أعطى الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا».
ويجوز توكيل الغير عن ذبح الأضحية، الجزار وغيره، للحديث المرفوع: «يا فاطمة، قومى إلى أضحيتك فاشهديها»، وإن كان به ضعف إلا أن الفقهاء اتفقوا على صحة العمل بمضمونه، وإن كان الذابح الوكيل كتابيا صح عند الجمهور مع الكراهة، والأفضل أن يذبح بنفسه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة