مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي.. حظر ممارسة أعمال تجارة واستيراد المعادن الثمينة دون إخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين.. وحملات مكثفة على الأسواق بعد انتهاء مدة 6 أشهر وإحالة المخالفين للنيابة العامة

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 02:00 م
مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي.. حظر ممارسة أعمال تجارة واستيراد المعادن الثمينة دون إخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين.. وحملات مكثفة على الأسواق بعد انتهاء مدة 6 أشهر وإحالة المخالفين للنيابة العامة مصوغات ذهبية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمتابعة مدى التزام المصنعين وتجار الذهب والمعادن الثمينة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية بإلزام كل  شخص طبيعي أو اعتباري،  بعدم ممارسة أعمال تجارية أو تصدير أو استيراد  المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالنموذج المعد، وإرفاق صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيان المقر المخصص لعملية التداول والفروع إن وجد والعلامة التجارية والمدير المسؤول للمنشأة التجارية، ويأتي ذلك في اطار مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي . 

قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، بإعطاء تجار المعادن الثمينة فترة 6 أشهر للإسراع في التسجيل لدى مصلحة الدمغة والموازين ، حيث انتهت الفترة في بداية مايو 2024  وبالتالي تقوم المصلحة حاليا بشن حملات رقابية مكثفة على تجار الذهب والمصنعين، وأيضا من لمن يستورد الذهب من الخارج أو من يقوم بتصدير المشغولات الذهبية للتأكد من قيامه بالتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين، الأمر الذي يضمن جودة المنتجات المطروحة في الأسواق ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية مما يساهم في الحد من التلاعب ويضمن حصول على المستهلك على منتجات المشغولات الذهبية مطابقة للأعيرة المقررة .

وأكد اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات  والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية  لـ" اليوم السابع " أنه جارى تكثيف حملات رقابية موسعة على مستوى محافظات الجمهورية  للتأكد من التزام التجار والمصنعين والمستوردين بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن ضرورة التسجيل  بالمصلحة قبل ممارسة أي أعمال تجارية  تتعلق بالمعادن الثمينة  والأحجار ذات القيمة، وأن هذا القرار يساهم في ضبط الأسواق والحد من طرح منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية، حيث يحظر أي أعمال تتعلق بممارسة تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة دون التسجيل في المصلحة وبالتالي يضمن طرح منتجات مطابقة للمواصفات القياسية في الأسواق.

لافتا إلى من يخالف أحكام هذا القرار يتم تحرير محاضر، وإحالتها الى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  حيث   يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.

وأوضح عبد العال سليمة نائب رئيس غرفة الذهب بالغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ ، ان إلزام تجار الذهب والمعادن الثمينة  والمصنعين والمستوردين  بالتسجيل لدى مصلحة الدمغة والموازين يصب في مصلحة المستهلك في المقام الأول ويحد من طرح منتجات  المشغولات الذهبية والسبائك غير المطابقة للمواصفات القياسية  في الأسواق، كما يضمن للمستهلك الشراء من محلات وأماكن مرخصة تعمل تحت أعين الأجهزة الرقابية  .







مشاركة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة