أقام زوج دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة بأكتوبر ضد زوجته، اتهمها بالتحايل للحصول على حقوق غير مستحقة والغش والتزوير، وفقاً لبلاغات ودعوى أقامها ضدها بمحكمة الجنح، وادعى أنها خرجت عن طاعته، ورفضت كل الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، ليؤكد: "زوجتي تسلمت قائمة المنقولات البالغ ثمنها 650 ألف جنيه نقداً، وفقاً لمحضر بقسم الشرطة، وبالرغم من ذلك تطالبنى مرة أخرى بسدادها، وعندما رفضت حرمتنى من رؤية أطفالى".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "قدمت شهود ومستندات عما لحق بى من أضرار، ومستندات وتحويلات بنكية تفيد تسلمها النفقة فى حسابها البنكى شهرياً، وبالرغم من ذلك لاحقتنى بدعوى التبديد ودعوى حبس واتهمتنى بالتخلف عن سداد النفقات".
وأكد "لم أقصر يوما فى حقها إلا أنها قررت أن تلاحقنى بدعوى طلاق للضرر -رغم أن الإساءة من جانبها- لأعيش فى جحيم بسبب جنونها وتصرفاتها الغريبة وطمعها فى أموالى، حتى أولادى منعتهم من التواصل معى، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات، ورفضها كل الحلول الودية لحل الخلافات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة