معلومة قانونية.. إجراءات استرداد السيارات المحرزة على ذمة قضايا

السبت، 06 يوليو 2024 05:30 ص
معلومة قانونية.. إجراءات استرداد السيارات المحرزة على ذمة قضايا سيارات - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طريقة استرداد السيارات المحرزة على ذمة قضايا، تكون طبقا لنصوص المواد 101، 102، 103 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 721 من التعليمات القضائية، وطبقا للكتاب الدورى رقم 11 لسنة 2018 الصادر بتعليمات النائب العام.

ويوضح الخبير القانوني أشرف ناجي أنه على مالك السيارة أن يتقدم بطلب استلام السيارة المضبوطة على ذمة إحدى القضايا إلى النيابة المختصة، والتى تفحص الطلب وتأمر النيابة العامة بتسليم السيارة لمالكها بالإيصال اللازم ما لم يكن لجهة المرور مانع، ويتم الفحص لدى جهة المرور للسيارة وترخصها قبل الموافقة علي تسليمها لمالكها بالإيصال اللازم، وذلك تنفيذا لتعليمات النائب العام المنصوص عليها بالكتاب الدوري رقم 11 لسنه 2018 والذي نص في بنده الأول بتسليم السيارات المضبوطة فورا لمالكها، ولا يتم التحفظ على السيارة إلا إذا كانت لازمة للسير في الدعوى أو تقتضى مصلحة التحقيق ذلك.

وتابع الخبير القانوني أنه لا يتم التحفظ على السيارة المضبوطة إلا إذا كانت لازمة للسير فى الدعوى أو تقتضى مصلحة التحقيق التحفظ عليها أو تكون محلًا للمصادرة قانونًا أو وجوبًيا أو جوازيًا، وما عدا ذلك فيتم تسليمها لمن له الحق في ذلك فورًا سواء عند بدء التحقيق أو عند التصرف في الأوراق العامة طبقا لنصوص المواد 101، 102 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 721 من تعليمات النيابة العامة.

واستكمل ناجي: في الحالات التي يتم التحفظ فيها على السيارات متى كانت لازمة لتسير في الدعوى وفقًا للبند الأول من الكتاب الدوري للنائب العام عدا قضايا القتل والإصابة الخطأ والمرور علي عضو النيابة المنوط به التحقيق معاينة السيارة وتصوير أجزائها من الخارج والداخل وما بها من كماليات كلما أمكن ذلك إثباتا لحالتها الفعلية وقت التحفظ عليها وإثبات ذلك في محضره وإرفاق تلك الصور بالسجل الخاص بالنيابة الجزئية للرجوع إليها إذا لزم الأمر، على أن يتم تكليف المهندس المختص أو لجنة فنية بفحص السيارة وإعداد تقرير فني تثبت فيه حالتها فنيًا وما فيها من كماليات وأجهزة ويرفق أصل التقرير بالقضية الخاصة على أن يتم إيواء السيارة في مكان مأمون كلما أمكن ذلك حفاظا عليها من التلف أو العبث أو السرقة.

ويتم التحفظ وجوبيا على السيارات المضبوط في قضايا المخدرات لبيان ما إذا كان مالكها أو سائقها حسن النية لا يعلم بنقل المواد المخدرة في سيارته، أو مشتركا في ارتكاب الجريمة وتصادر السيارة متى كان مالكها أو سائقها يعلم ومشاركا في ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية على (يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلا للمصادرة).

كما تنص الماده 102 على (يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها).

وأوضح ناجي: إذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق فى حبسها بمقتضى القانون.     

وإذا رفضت النيابة طلب استرداد السيارات المحجوز عليها يحق لمالكها أن يتقدم بتظلم إلى قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة طبقا لنص الماده 103 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على (يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة