القانون يحدد اختصاصات رئيس المجلس الأعلى للإعلام.. اعرف التفاصيل

الخميس، 11 يوليو 2024 06:00 ص
القانون يحدد اختصاصات رئيس المجلس الأعلى للإعلام.. اعرف التفاصيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،  اختصاصات رئيس المجلس الأعلى للإعلام، حيث نصت المادة 84 على أن يختص رئيس المجلس الأعلى بما يأتي:

١- إصدار لوائح المجلس والقواعد والضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون بعد موافقة المجلس.
٢- دعوة المجلس إلى الانعقاد.
٣- تمثيل المجلس أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يُشكل  بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء، أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس الأعلى أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ووفقا للمادة 77 من القانون يؤدي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق."

وتنص المادة 78 على أن يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة