أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته، وتفننها في إلصاق التهم الكيدية به، وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة وصلت إلى 120 ألف جنيه خلال 14 شهر-كنفقة فرش وغطاء-، ليؤكد:" دمرت حياتي ولاحقتني بالسب والقذف في عملي، وطالبتني بسداد تعويض لها، لأذوق العذاب خلال زواجنا".
وأكد الزوج:" وقعت في دوامة عنف زوجتي، لم أسلم منها رغم سداد كل النفقات التي قضت بها المحكمة، رفضت الطلاق وديا، وشهرت بي، وجاءت بعملي وفضحتني بالسب والقذف، وعندما أشكو أجدها تحرض خارجين على القانون للتعدي على".
وتابع:" لاحقتني بقضايا حبس باتهامات كيدية، وتعرض للملاحقة من أشقائها بالضرب والسب، وحررت بلاغات ضدي- رغم أنها المخطئة في حقي- وأثبت ما لحق بي من إصابات على يديها وعائلتها، وأقمت ضدها دعوي طاعة، وأنتهي الأمر بإقامتها دعوي طلاق للضرر رغم ما أوقعته بي من ضرر مادي ومعنوي".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة