" رأيت العذاب علي يد زوجتى، أصرت على تعنيفى وحرماني من أولادى والتفريق بيننا، وهجرت مسكن الزوجية بعد زواج دام 7 سنوات، ومنعتنى من رؤيتهم طوال 13 شهر، مما دفعنى إلى ملاحقتها بدعوى تمكين من الرؤية ولكنها رفضت الامتثال للحكم والتنفيذ، وفقاً لسجلات الحضور بمركز الشباب التابع لسكنها-محل الرؤية القانونى-".. كلمات جاءت على لسان زوج بدعوى نشوز وتعويض ضد زوجته بمحكمة أكتوبر للأسرة والتعويضات بمبلغ 250 ألف جنيه.
وتابع الزوج:" يئست من الوصول لحل ودى مع زوجتى، تعنتت ولاحقتنى بالتشهير، وحاولت إجباري على التنازل عن بعض الممتلكات لها مقابل الرجوع لى، وتخلفت عائلتها عن تنفيذ وعودها لى بعقد الصلح، لتلاحقنى بدعوى طلاق - رغم أن الإساءة من جانبها- وفقا لتقرير الحكمين".
وأكد:" طالبت بتمكينى من الرعاية المشتركة لأبنائى، لتبتزنى للحصول على مقابل لتنفيذ الرؤية بـ 40 ألف جنيه وزيادة النفقات، ولاحقتني بالتبديد للمنقولات والمصوغات والنفقات، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل -رغم أنها السبب فى الخلاف الذى نشب بيننا-، وتعرض للتهديد على يديها، وأصبحت تعاقبني وتلاحقنى بدعاوى حبس، لأعيش في عذاب بعد أن ألحقت بى الضرر المادى والمعنوى".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة