"اعترضت علي عدم مساومته بيني وضرتي، فكانت النتيجة أن سلمها شقتي ومصوغاتي، وحرمني وأبنائي من حقوقنا، وواصل إساءته لي بأن لاحقني بدعوي نشوز باتهامات باطلة، وفضحني بعد 24 عام من الزواج".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها زوجها بدعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس للتهرب من سداده متجمد نفقاتها.
وتابعت الزوجة: "رأيت العذاب علي يديه مؤخراً، انهال علي ضرباً أمام أبنائي، وواصل سبي وقذفي، وتحايل وزوجته علي بالاتهامات الباطلة ليسلبوني حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وشهر بسمعتي، وطردني من شقتي، وسجلها باسم ضرتي، مما دفعني لملاحقته قضائياً للمطالبة بحقوقي الشرعية، بعد
إلحاقه الأذي والضرر المعنوي والمادي بي".
وأضافت الزوجة: "عشت في جحيم بعد أن أستولي علي كل ما أملكه وحقوقي الزوجية المسجلة بعقد الزواج، ورفضه سداد نفقة المأكل والملبس الخاصة بأولاده، بسبب تعنته وأفتعاله الخلافات، بخلاف سلاطة لسانه، وإساءته المتكررة لي مما دفعني لطلب الطلاق".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.