زوج يلاحق زوجته بدعوى تخفيض نفقات بعد إنجاب زوجته الأخرى توأما.. التفاصيل

الجمعة، 26 يوليو 2024 07:00 ص
زوج يلاحق زوجته بدعوى تخفيض نفقات بعد إنجاب زوجته الأخرى توأما.. التفاصيل محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"زوجتي هجرتني منذ عامين وحرمتني من رؤية أولادي، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وأصرت علي عدم العودة لمسكن الزوجية، وبالرغم من ذلك داومت علي إرسال النفقات لها بمبالغ تتجاوز 28 ألف جنيه شهرياً، وعندما قررت الزواج وخيرتها بين العودة لمنزلي أو أقدامي علي تلك الخطوة رفضت مما دفعني للارتباط والزواج"..كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة أثناء طلبه تخفيض النفقات المقدرة لزوجته الأولي، وذلك بعد تقديمه مستندات بحصولها علي نفقات غير مستحقة.

وتابع الزوج:" لاحقتها بدعوي طاعة قبل زواجنا لإجبارها للعودة لمسكن الزوجية ولكنها رفضت، وكذلك حرمتني من رؤية أولادي، وكانت تعاملني كبنك، وعندما تزوجت جن جنونها وأصبحت تصرفاتها لا تطاق، طالبتني لزيادة النفقة إلي 70 ألف جنيه دون أي مبرر لتلك النفقات، وذلك بعد أن علمت بإنجاب زوجتي طفلين توأم، وجعلت حياتي جحيم، ولاحقتني بعشرات القضايا من نفقات ودعاوي حبس".

وأشار الزوج:" تحايلت للحصول على نفقات غير مستحقة، وفقا للمستندات التي تقدمت بها-، وطالبتها بالطلاق ودياً ولكنها رفضت بعد أن جعلت حياتي مع زوجتي الأخري جحيما بسبب غيرتها، وإصرارها على استخدام أطفالي لإبتزازي، لاكتشف خداعها لي، ومحاولتها وعائلتها لإجباري توقيع شيكات بدون رصيد، والتشهير بسمعتي بالسب والقذف وفقا للبلاغات التي تقدمت بها، ورغبتها بسرقة حقوقى وتدمير حياتي بسبب عنفها وتسلطها ".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية شدد على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أي لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته الصغير، بالإضافة إلي اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.

كما أن  المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلدة زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة