أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بإلزامه زوجها بمصروفات مدرسة خاصة لابنتها عن العام الماضي والمقدرة بـ 81 ألف جنيه، وذلك بعد رفضه سدادها رغم تقديمها فواتير تثبت دفع المصروفات للمدرسة من أموالها الخاصة بمساعدة عائلتها، لتؤكد: "منذ أن انفصل زوجي عني، وهو يتعنت في إرسال النفقات لي، ويشهر بي، ويلاحقني بالسب والقذف، ويبتزني بأولادي للتنازل عن حقوقي الشرعية".
وتابعت الزوجة: " لجأت لعائلته ولكنها رفضت حل الخلافات، وحرضوه على الانفصال عني، واستولوا على منقولاتي ومصوغاتي ومسكن الزوجية- رغم صدور قرار لي بالتمكين-، مما أصابني بضرر بالغ بعد أن هجرني وامتنع عن رعاية طفلته لأعيش في جحيم".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "واصل زوجي تهديدي للتنازل عن حقوقي الشرعية مستخدم حقوق أولاده كوسيلة لدفعي عن التراجع عن موقفي ضده، وقدمت مستندات لإثبات عنفه ضدي وتعنته، وطالبت بالطلاق للضرر، بعد أن تخلف عن تحمل المسئولية رغم أنه ملزم بحكم القانون بتحمل تلك النفقات ولكنه يتهرب".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.