وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، قواعد محددة للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها.
فنص القانون فى المادة 84 منه على أنه يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها، وله فرض معايير أو ضوابط أو قواعد محددة على أى بنك حال توافر ظروف تستدعى ذلك ، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن تتضمن بوجه خاص:
1. تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال ومكوناته وطرق حسابه ، وكذا نسبة الحد الأدنى للرافعة المالية ومكوناتها.
2. الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك .
3. الحدود القصوى لمديونية البنك للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدی في الخارج.
4. الحدود القصوى للنسبة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتحديد آجال الاستحقاق.
5. تحديد نسبة الاحتياطي ومكوناتها.
6. الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق والأدوات المالية وفي التمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية ، وذلك مع مراعاة حكم البند (ج) من المادة (۸۷) من هذا القانون.
7. الحدود القصوى لتركز العملات.
8. ضوابط فتح الحسابات، ومزاولة العمليات المصرفية ، وتقديم المنتجات المصرفية .
9. المعايير التي تتبع في تحديد قيمة كل نوع من أنواع أصول البنك .
10. قواعد حوكمة البنوك، وعلى الأخص القواعد المتعلقة بتحديد مسئوليات والتزامات مجلس إدارة البنك ولجانه ، وتعزيز استقلالية أعضائه ، وتحديد آلية تقييم الأداء ، ونظام المكافآت، وخطط التعاقب الوظيفی .
11. میثاق سلوك العمل المصرفي، وقواعد الأصول المهنية .
12. نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
13. معايير تطبيق الرقابة المجمعة.
14. قواعد الإفصاح، وإعداد القوائم المالية المستقلة والمجمعة ، والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر ووسائله.
15. شروط الجدارة والصلاحية الفنية الواجب توافرها في المسئولين الرئيسيين.
16. القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التي يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها ، وشروط الإصدار أو الضمان.
17. الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به وذلك مع مراعاة حكم المادة (98) من هذا القانون.
18. ضوابط تعامل البنوك مع أطرافها المرتبطة .
19. قواعد تقييم طلبات تملك أسهم البنوك.
20. نظام الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين.
21. شروط وقواعد إصدار البنوك لشهادات الإيداع الأجنبية.
22. شروط وقواعد إصدار البنوك للأوراق والأدوات المالية وإبرام العقود المالية والتعامل عليهما وذلك دون التقيد بحكم المادة (465) من القانون المدني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة