أصدرت محكمة الجنح، حكما بالحبس سنة للسائق المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد، وكفالة 1000 جنيه، ويجوز للمتهم الاستئناف على الحكم خلال 10 أيام من صدوره، وإلا اصبح الحكم وجوبيا.
ونصت المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية على: يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى، أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.
وفيما نصت المادة 407 إجراءات جنائية على: الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضوريًا طبقًا للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة