حقك فى الطلاق للضرر ممكن يضيع لو لم تثبتى واقعة زواج زوجك خلال سنة.. تفاصيل

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 06:00 ص
حقك فى الطلاق للضرر ممكن يضيع لو لم تثبتى واقعة زواج زوجك خلال سنة.. تفاصيل خلافات زوجية _أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منح المشرع للزوجة الحق في طلب الطلاق من الزوج حال ثبوت زواجه بأخرى – وفق المادة "11" مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – وذلك الحق في طلب الطلاق منه فى حالة إذا تضررت من تلك الزيجة، ويتعين عليها أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً أو أدبياً".

ووفقا للمادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 أنه: "يعتبر إضراراً بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها، ويسقط حق الزوجة في طلب التفريق بمضي سنة من تاريخ عملها بقيام السبب الموجب للضرر ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً".

وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات التي يجب أن تتخذها الزوجة حال تضررها من زواج زوجها وتقديمها دعوي طلاق للضرر.

- وضع عدة شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة، وفقا لنص المادة 11 مكررًا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم  100 لسنة 1985.

-القانون أكد أنه على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

- يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى، يتعذر معه دوام العشر بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، وفى حال عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.

- تتضمن شروط التطليق لزواج الزوج بالتقدم قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواجه،  وفى حال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة.

-القانون أشار إلى أنه حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك بشرط أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً ومعنوياً.

- يكفي أن يلحق بالزوجة أحد صور الضرر المادي أو المعنوي حتى يكون لها الحق في طلب التطليق، أو بشهادة الشهود .

- قانون الأحوال الشخصية حدد إجراءات يجب اتباعها حال إقامة دعوى طلاق للضرر، تتضمن تقديم طلب تسوية ويتحدد لها جلسة لنظر الموضوع وديا.
- إذا لم يتواصل الزوجان لحل تستخرج المرأة شهادة من مكتب التسوية وتقيم الدعوى  وتحضر الجلسة وتقدم أصل الصحيفة فإذا لم يحضر الزوج تؤجل الدعوى لإعادة الإعلان وعرض الصلح.

- وتشمل شروط الحكم للمدعية بطلباتها ثبوت زواج المدعى عليه بأخرى، أنه لم يمض سنة على تاريخ علم الطالبة بزواج المعلن إليه وأنها لا ترضى بذلك، وتضرر المدعية واستحالة المقام مع الزوج المدعى عليه.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة