أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، اتهمته فيها بالتحايل عليها واستيلائه على منقولاتها ومصوغاتها بعد أسبوعين من الزواج، وبيعه لها دون إذن منها، وإجباره لها على العيش برفقة زوجة أبيه في منزل العائلة، لتؤكد:" عشت كابوس بعد أسبوعين من الزواج، تعرض للإساءة على يد زوجي والتهديد".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "خسرت كل شيء بعد الزواج بسبب طمع زوجي وعنفه، قام بخداعي، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأصبحت مهددة أخشي الخروج من منزل أهلي بسبب ملاحقته لي بالسب والقذف والتشهير حتي يجبرني للخضوع له".
وأكدت: "حصل على حقوقي بالغش والتزوير، وسلبني ما يتجاوز 720 ألف جنيه إجمالي ثمن المنقولات والمصوغات، وفقا لما قدمته من شهود ومستندات، وعندما طالبته برد حقوقي عرض رد-روبابيكيا- مما دفعني إلى ملاحقته بدعوي التبديد".
وتابعت: "طالبت بمعاقبته عما لحق بي من أضرار بدعوي حبس، وطالبت بتعويض مالي 120 ألف جنيه- بعد أن أثبت الإساءة من جانبه-، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وخداعه لى، وقدمت ما يفيد برفضه سداد حقوقي وفقاً للمستندات - مستعين بالشهود الزور- بعد أن دمر حياتي، واتهامي بالتقصير في حقوقه كذباً، بخلاف تشهيره بسمعتي، وتعسفه فى حقي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة