غالبا ما يتم تمكين الزوجة من -مسكن الزوجية- حال نشوب خلافات بينها وزوجها، مع شروط قانونية تحمى حقوق الزوج أيضا، وهو ما قد صدر فيه قرارات لصالح بعض الأزواج داخل أروقة المحاكم حول النزاعات القائمة حول مسكن الزوجية.
خلال السطور التالية نرصد أبرز الشروط اللازمة لتمكين الزوج مع زوجته من مسكن الزوجية بالمشاركة، والحالات التى ترد بها الشقة للزوج حال سقوط حق الزوجة فى شغلها والأوراق والمستندات اللازم تقديمها لمحكمة الأسرة.
1- الزواج عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلبًا للنسل ويتم أمام موثق، ويترتب عليه عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية وتحصل عليه إما منفردة أو مشترك مع الزوج، أو يسقط حقها فى شغله.
2- مسكن الزوجية هو المكان الذى يوفر الزوج لزوجته ويقيما فيه، ووفقا للقانون فللزوجة حال الطلاق حق الحصول عليه رفقة أولادها إذا لم تتزوج.
3- حال رغبة الزوج التمكين من مسكن الزوجية بشكل مشترك مع الحاضنة "حال نشوب الخلافات بينهما"..فيجب إثبات أن كلا الزوجين يقيمان فى الشقة بصورة دائمة أثناء فترة الزواج.
4- يتم إصدار رئيس النيابة قرارًا بتمكين الزوجة بعد الاطلاع على الأدلة.
5- يتم إعلان كلا الطرفين خلال 3 أيام من تاريخ إصدار رئيس النيابة لقرار التمكين على يد محضرين.
6- تتمكن الزوجة من المنقولات الموجودة فى مسكن الزوجية سواء فى حالة استحقاقها للمسكن أم لا.
7- الزوجة من حقها الحصول على مسكن زوجية مجهز وبه المستلزمات الضرورية للمصلحة الفضلى يتمتع للأطفال.
8- تنص الفقرة الأولى من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: "على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب".
9- إذا كانت الزوجة تمتلك أطفال، أو إذا كانت الزوجة حاضنة يجب قيامها بتحرير محضر تمكين من مسكن الزوجية فى القسم بموجب طرد الزوج للزوجة من شقة الزوجية التمليك.
10- تقوم الزوجة فى حالة كانت شقة الزوجية إيجار بالمطالبة بأجر السكن بدل المطالبة بتمكين شقة الزوجية.
11- يتم وقف تنفيذ قرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية إذا كان الزوج لا يمتلك الشقة التى صدر قرار التمكين منها يتم وقف تنفيذ القرار.
12- بيع الزوج لشقة الزوجية إلى شخص آخر قبل الطلاق ينتج عنه وقف قرار التمكين من الشقة.
13- إذا تواجد خطأ بتطبيق القانون ينتج عنه وقف التمكين، إلا أنه يحق الطعن على المحضر المختص بتنفيذ القرار، ويجب على الطاعن سواء كان الزوج أو الزوجة أن يقوموا بإيضاح الأسباب والمبررات لتقديم هذا الطعن.
14- نصت المادة 44 من قانون الأسرة إذا كانت الزيجة مازالت قائمة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين، حيث أن للنيابة العامة أن تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة على الطلاق.
15- من حق الأب استرداد مسكن الحضانة إذا كان المسكن ملكا للزوج وليس له مسكن ملكا غيره من حقه أن يستقل به، ويوفر للحاضنة مسكنا بديلا.
16- يتم استرداد مسكن الزوجية عقب انتهاء مدة الحضانة، عن طريق التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية يطلب فيه استرداد مسكن الحضانة وحال رفض الطرف الحاضن بالحل يحال الطلب إلى المحكمة للبت فيه.