ويعاقب مرتكبها بالحبس

قانوني: تجارة العملات الافتراضية تنتدرج تحت جرائم النصب والاستيلاء على الأموال

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 09:00 ص
قانوني: تجارة العملات الافتراضية تنتدرج تحت جرائم النصب والاستيلاء على الأموال العملات الافتراضية "بيتكوين"- أرشيفية
كتب: أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تداول العملات الافتراضية، وسيلة جديدة دخلت منذ أكثر من عامين، في عالم النصب علي المواطنين، والاستيلاء علي أموالهم عن طريق شبكة الانترنت.

وألقى القبض على شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً بتلقى مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين بغرض توظيفها لهم فى مجال المضاربة بالعملات الإفتراضية مقابل إعطائهم أرباح شهرية ، إلا أنهما قاما بالاستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم ، وذلك بالمخالفة للقانون ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ(تأسيس الشركات ، وشراء الوحدات السكنية ، والسيارات) وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

من جانبه قال المحام محمد رشوان، إنه يمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال

وأضاف أن  الاتجار في العملات الافتراضية تندرج تحت جرائم النصب والاستيلاء علي الأموال، فجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة