التقلبات المزاجية للأزواج والزوجات قد تؤثر بشكل كبير على استقرار حياتهم الزوجية، وينصح الخبراء شريكى الحياة بالتعامل بحكمة مع الغضب والتوتر والعصبية المبالغ فيها فى رود الأفعال والسيطرة على الصوت العالى والصراخ عند احتدام الخلاف حتى لا يكون ذلك سبب لتدهور علاقتهم الزوجية، ولكى يتجنب كلا الطرفين استخدام ذلك كوسيلة للحصول على حق الطلاق والحصول على مكتسبات والمطالبة بتعويض، وأحيانا يتطور ذلك إلى معاقبة الطرف الصادر عنه تلك الأفعال- حال تسببه لضرر مادى ومعنوي- لشريك حياته.
وخلال السطور التالية نرصد الموقف القانونى حال تقديم الزوجة – مستندات وشهود- عما لحق بها من ضرر مادى ومعنوى من قبل زوجها بسبب العصبية واستخدامه العنف اللفظى والصراخ لمعاقبتها.
1- تشهد محاكم الأسرة نزاعات بين الأزواج والزوجات بسبب استخدام الزوج العنف ضد زوجته، ووفقا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية فأن الطلاق للضرر يكون فى تلك الحالات التى يتعمد الزوج فيها إيذاء زوجته بالقول أو الفعل، ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، إيذاء لا يليق بمثلها، فتشكو منه ولا تستطيع الصبر عليه.
2- هناك شروط للضرر المبيح للتطليق بأن يكون واقعًا من الزوج على زوجته ولا يشترط أن يكون متكررًا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة.
3- الضرر الواقع على الزوجة فى -العرف – بأن يكون معاملة شاذة وضارة من الزوج وتثبت الزوجة فيه وقوع ضرر عليها من زوجها بإيذائه لها بالقول أو الفعل.
4- القانون راعى أن للضرر عدة معايير باختلاف الثقافة والبيئة والظروف الاجتماعية ومكانة المضرور بها أي- الزوجة- وتقدير تحقق الضرر ومدى احتمالها يترك لقاضى الموضوع.
5- المادة 308 من قانون العقوبات، تنص على أنه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307.
6- أن استطاعت الزوجة التى وقعت عليها العنف من جانب زوجها من الجرح والإيذاء والضرب إثبات الواقعة وفق تقارير طبية وشهود تستطيع وفق للمادة 240 من قانون العقوبات أن تصل بالعقوبة ضد زوجها بالسجن سنتين إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم بالإشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات .
7-تقوم المحكمة بعرض الصلح وفقًا لنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000، فإذا نجحت المحكمة فى التوفيق بين الزوجين والإصلاح بينهما قضت بانتهاء الخصومة فى الدعوى بالتصالح، أما إذا عجزت المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين المتناحرين استمرت فى نظر الدعوى حتى الفصل فيها، أما بإجابة الزوجة إلى طلبها والقضاء بتطليقها أن ثبت الضرر وإما برفض الدعوى.