سفر الطفل وشعور الأباء والأمهات بالخطورة من فقدان حقهم فى رعاية الصغار، أصبحت أزمة تشعل الخلافات بين المتزوجون بمحاكم الأسرة، وذلك لتخوف طرفى الخلاف من اصطحاب الأطفال للخارج وعدم العودة، والحرمان من حق رؤية وامتناع الطرف الحاضن عن تنفيذ الرؤية.. وهنا يأتى -قرار منع السفر- كوسيلة على سبيل الاحتياط حتى يحافظ الطرف غير الحاضن على حقوقه.
خلال السطور التالية نرصد كيفية الحصول على حق السفر بالطفل -حال نشوب خلافات زوجية- ومتى يتم المنع بشكل قانونى، والعقوبات التى توقع على الأزواج والزوجات المتخلفين عن تنفيذ الأحكام القضائية، وما هي- الموافقة الخطية- التى اشتراطها القانون لسفر الأبناء لعدم الإخلال بحق الأب فى رعاية أبنائه.
1- يمنع الطفل من السفر فى 4 حالات سفر الأم بالمحضون أثناء قيام الزوجية، سفر الأم بالمحضون بعد انفصام الزوجية وانقضاء العدة، سفر الحاضنة غير الأم بالمحضون، سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة.
2- الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية، حددت إجراءات التقاضى فى المنازعات حول السفر إلى الخارج، أن كل من يتولى أمر الطفل أن كان أبًا أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضا أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم.
3- سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغة ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية.
4- السفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته، سببا موجبا لاسقاط الحق فى الحضانة، سواء أكانت الأم هى الحاضنة أم غيرها.
5- من حق المتضرر من سفر الطفل سواء كان الأب أو الأم المطالبة بإسقاط الحضانة وضمها إليه، نظرًا لتعرضه للضررر من منعه من التواصل مع طفله والاطمئنان عليه كما حدد القانون.
6- يجوز للمتضرر أن يقاضى الحاضن للطفل لعدم التزامه بالقواعد والقوانين المنظمة والتى أقرتها محكمة الأسرة خاصة فى رؤية الأطفال ويطالب المتضرر بتعويض مادى بالإضافة لإلغاء الحضانة.
7- عدم جواز التعسف فى استعمال الحق سواء للأب أو الأم فلا ضرر ولا ضرار، بحيث لا يكون تمسكه الأب بحقوقه على الصغار للأضرار بهم أو بحاضنتهم وفى الوقت ذاته لا يكون للحاضنة أن تعتدى على حقوق الأب بالنسبة لصغاره.
8- إذا امتنع الأب عن السماح للأطفال بالسفر وأثبت الأم تعسفه وإلحاقه الضرر بالصغار يرفع الأمر إلى القاضي.
9- القاضى له مطلق السلطة التقديرية للحفاظ على مصلحة المحضون وفقا لما يراه من صحيح الوقائع والمستندات.
10- إعطاء الموافقة الخطية على سفر المحضون مع والدته أو منحها جواز سفره.
11- توفيع الطرف الحاضن على تعهد بالعودة مرة أخرى وتمكين الطرف غير الحاضن من ممارسة حقوقه.