أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، بعد 4 أشهر من الزواج، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، كما طالبت بتعويض مالي بمحكمة التعويضات بـ 500 ألف جنيه، واتهمته بالتشهير بسمعتها وسبها وقذفها، وسرقة حقوقها المسجلة بعقد الزواج، وتعنته ورفضه تطليقها وديا، لتؤكد:"دمر زوجي حياتي بسبب رفضي تصرفاته الجنونية".
وأشارت الزوجة البالغة من العمر 37 عام بدعواها أمام محكمة الأسرة ومحكمة التعويضات:" 4 شهور ذقت فيهم العذاب، خشيت علي نفسي من عنفه وتهديده لي، وقررت الانفصال عنه ولكنه احتجزني بمنزلي، ورفض تركي أعود إلى منزل أهلي، وهددني، وحاول دفعي للتنازل عن حقوقي المالية أو إجباري بالقوة علي العيش برفقته".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" لفق اتهامات كيدية ضدي للانتقام مني، ووجد نفسي بعد شهور من الزواج أهرب من منزل الزوجية، للنجاة بحياتي، بعد أن انهال علي بالضرب المبرح وكاد أن يتخلص مني، لأصاب علي يديه بإصابات خطيرة استلزمت 5 أسابيع علاج، وحررت بلاغ وأثبت عنفه ضدي، وطالبت بتعويض مالي بسبب الضرر الذي لحق بي على يديه".
عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.