تنطق، اليوم الثلاثاء، محكمة استئناف القاهرة، بالحكم في طلب رد هيئة محاكمة مضيفة طيران بتهمة إنهاء حياة ابنتها.
كانت قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة مضيفة طيران متهمة بإنهاء حياة ابنتها، لجلسة 21 سبتمبر لحين الفصل فى طلب الرد.
وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان صحة قواها العقلية.
ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
عقوبة القتل الخطأ:
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
يذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.