أقامت فتاة دعوي بطلان عقد زواج، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتحايل بالغش والتدليس، وذلك بعد قيامه بإلغاء البنود التي تم الاتفاق عليها وتسجيلها بالعقد، لتؤكد:" فوجئت بعد كتب الكتاب واستلامي الوثيقة بعدم الوجود الشروط التي تم كتابتها من عائلتي، وعندما طالبت زوجي بتعديلها رفض، واكتشفت أنه قام بالغش والتزوير بالاتفاق مع أحد الأشخاص".
وتابعت الشابة البالغة من العمر 31 عام :" رفض إتمام الزواج، ولاحقته ببلاغ، وطالبت بحقوقي كاملة، وتعويض مالي، فشهر بي، وقام بالتعدي على بالضرب، وسبني على مواقع التواصل الاجتماعي، ودمر حياتي، ومن هنا بدأت المشاكل والدوامة التي وقعت فيها بسبب تعرضي للخداع لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي علي يد من أحببته".
وأشارت بدعواها أمام محكمة الأسرة:"للاسف زوجي أخفي كل المعلومات التي تثبت حقوقي، ودخلت معه في صراع قضائي، ليحاول احتجازي، وتعدي علي بالضرب وتسبب بإصابتي بشكل خطير، مما أصابني بحالة صحية سيئة ودخلت علي أثرها المستشفى، وقدمت مستندات وشهادة الشهود لإثبات تزوير زوجي مستندات رسمية ".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".