منع صيد أسماك الزينة إلا بترخيص من الجهة المختصة لحماية الحياة البحرية

الجمعة، 13 سبتمبر 2024 03:00 ص
منع صيد أسماك الزينة إلا بترخيص من الجهة المختصة لحماية الحياة البحرية اسماك بحرية - ارشيفية
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على منع  ممارسة الصيد لأسماك الزينة فى المياه البحرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وذلك في المادة 25 منه .

و حظر في المادة 26 التصرف فى الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية وحيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب.

وتضمنت المادة 27، عدم جواز إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا في المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل والتي تحددها الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة في هذا الشأن.

يستهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للنهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها وذلك من خلال حزمة جديدة من الإجراءات والضوابط الميسرة للحفاظ على هذا المورد الحيوى.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة