بالإخطار.. اعرف التسهيلات والضوابط الجديدة لترخيص المنشآت الصناعية

الخميس، 19 سبتمبر 2024 02:00 ص
بالإخطار.. اعرف التسهيلات والضوابط الجديدة لترخيص المنشآت الصناعية مجلس النواب ومناطق صناعية - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجاز قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، الترخيص بالإخطار وذلك للتيسير والتسهيل على أصحاب المشروعات، وألزم الجهة المذكورة بتسليم مقدم الإخطار فى ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمها أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون ذلك بمثابة ترخيص منتج لآثاره كافة.

ونص القانون على أنه فى غير المنشآت والمناطق المنصوص عليها فى المادتين (8) و(9) من هذا القانون، يلتزم من يرغب فى إقامة منشأة صناعية أو إدارتها بإخطار الجهة الإدارية المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التى يمثلها، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاينة المنشأة الصناعية خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقى الإخطار.

ووفقا للقانون، إذا تبين للجهة الإدارية المختصة مخالفة المنشأة الصناعية للاشتراطات المقررة، تعين عليها منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز مائة وثمانين يوما قابلة للتجديد ولمرة واحدة لتوفيق أوضاعه. ويضاعف الحد الأقصى للمهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر، وتصدر الجهة الإدارية المختصة قرارا بغلق المنشأة إداريا فى حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الفقرة السابقة، وذلك بعد إنذاره خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يسرى الترخيص بنظام الإخطار فى المناطق التى يحظر فيها إقامة نشاط صناعى أو التى يحظر فيها إقامة أنواع معينة فى الأنشطة الصناعية فيما يخص هذه الأنشطة، ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة