يتطلع بعض المواطنين من أصحاب الأملاك للحصول على رخصة لحيازة سلاح ناري لحمايتهم الشخصية ولحماية ممتلكاتهم، وطبقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 54 وتعديلاته، توجد شروط يجب توافرها في الأشخاص الذين يطلبون ترخيص للاتجار في السلاح.
ونصت المادة 15 من القانون على: يشترط أن تتوافر في طالب الترخيص في صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالإضافة إلى الشروط المبينة في المادة (7) من هذا القانون الشروط الآتية:
ــ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ـ أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الإفرنجية.
ـ ألا يكون قد سبق الحكم بإفلاسه بالتدليس أو في جريمة جواهر مخدرة.
ـ أن يحصل على ترخيص طبقاً لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة.
ـ أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه في حالة الاتجار ومائتي جنيه في حالة الإصلاح.
ـ أن يجتاز اختباراً خاصاً تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية.