لاحقت زوجة زوجها بدعوي مصروفات مدرسية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطالبته بسداد أجر -باص مدرسي- بمبلغ 17 ألف جنيه، كما طالبته بنفقات تعليمية تشمل كتب وملازم ومصروفات دروس خصوصية بـ 11 ألف جنيه، لتؤكد الزوجة:" رأيت العذاب علي يد زوجي بسبب عنفه وإصراره على ترك مسئولية أطفاله علي".
وتابعت الزوجة:"طالبت الانفصال عنه بعد إلحاقه الضرر المادي والمعنوي، وتقدمت بتقارير طبية وشهادة الشهود والمستندات لإثبات ما لحق بي على يديه، كما طالبت بإلزامه بسداد 20 ألف جنيه متجمد نفقات خلال الشهور الماضية، ونفقة ملبس بـ 10 ألاف جنيه، بعد أن تخلي عني وأولاده ورفض سداد نفقاتنا رغم يسار حالته المادية".
وأضافت الزوجة: " قدمت مستندات تفيد حقيقة دخل زوجي ويسار حالته المادية، بعد محاولته التهرب من النفقات الواجبة عليه، وملاحقتي بالتهديدات علي يديه، لأضطر للجوء لتحرير محضر بعدم التعرض ضده بسبب خشيتي على حياتي، بعد تعديه علي والتسبب لي بإصابات استلزمت خضوعي للعلاج".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به.
إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة