8 مواد بقانون المرور لتحديد السرعات الآمنة على الطرق منعا للحوادث

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 02:30 ص
8 مواد بقانون المرور لتحديد السرعات الآمنة على الطرق منعا للحوادث حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت قانون المرور فى مواده الثمانية قواعد تحدد السرعات على الطرق منعا لوقوع الحوادث المرورية وسقوط ضحايا حيث أقرت بداخل المواد محاذير القيادة على المحاور، ومنها:

 

مادة (48)

على قائد المركبة ألا يتجاوز بمركبته السرعة التى يظل فى حدودها مسيطرا على المركبة، وعليه أن يلتزم فى سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به، وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقوف المركبة فى حدود الجزء المرئى من الطريق، أما فى الطرق التى تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة فيجب عليه التمهل، بحيث يمكنه التوقف فى حدود نصف الجزء المرئى من الطريق، بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة تماما التوقف وعدم السير.

 

مادة ( 49)

لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوى التباطؤ فى السرعة بما يعرقل سيولة المرور.

 

مادة (50)

مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق عند توافر الظروف المناسبة على الوجه الآتى:

داخل المدن:

40 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.

60 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع المركبات.

 

داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية:

40 كيلومتر لكافة أنواع المركبات.

 

الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى:

60 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر (نصف المقطورة).

70 كيلومتر فى الساعة للسيارات النقل.

80 كيلومتر فى الساعة لسيارات نقل الركاب.

90 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات.

الطرق الصحراوية:

القاهرة / الإسكندرية - القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد – القاهرة / السويس – القاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادى النطرون / العلمين.

70 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع ((سيمى تريلر )) نصف المقطورة.

80 كيلومتر فى الساعة لسيارات النقل.

90 كيلومتر فى الساعة لسيارات نقل الركاب.

100 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات.

 

مادة ( 51)

يكون الحد الأدنى لسرعة سير مركبات النقل السريع على الطرق بداخل المدن 15 كيلومترا فى الساعة وخارج المدن 30 كيلومترا فى الساعة، ومع ذلك يسمح للجرارات الزراعية بالسير بحد أدنى قدره 10 كيلومترات فى الساعة على أن تلزم أقصى الجانب الأيمن لنهر الطريق.

 

مادة (52)

على كل قائد مركبة أن يقلل من سرعة مركبته عند إجتيازه المناطق المأهولة أو عند الدخول فى المنعطفات أو المنحنيات أو المنحدرات أو التقاطعات أو عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة أو عند ملاقاة حيوانات أو تخطيها.

 

مادة (53)

على قائد أية مركبة ينوى الإبطاء أو تهدئة سرعته إلى حد كبير أن يتأكد قبل إجراء ذلك من أنه لن ينشأ عن مسلكه أى خطر أو عرقلة للمركبات اللاحقة التى تتبعه ما لم يكن مضطرا إلى ذلك بسبب خطر مفاجئ، وعليه أن ينبه عن رغبته فى إجراء ذلك بصورة واضحة وبوقت كاف قبل إجرائه بواسطة الإشارات الدالة على ذلك ولو اليدوية أو باستعمال نور الفرامل الخلفية.

 

مادة (54)

لا يجوز لأى قائد مركبة أن يستعمل الفرامل بصورة مفاجئة لتخفيف سرعة مركبته أو لإيقافها إذا لم تكن هناك أسباب لذلك يتطلبها أمن المرور.

 

مادة (55)

لا يجوز لمركبات النقل العام للركاب ومركبات النقل أن يتخطى بعضها بعضا داخل المدن، كما لا يجوز أن يتخطى بعضها بعضا خارج المدن إلا إذا كان ذلك لا يؤدى إلى عرقلة المرور بالطريق. ولا يجوز لمركبات النقل البطء من نفس النوع أن يتخطى بعضها بعضا، إلا إذا لم يؤدى ذلك إلى عرقلة المرور.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة