زوج يطالب بإلزام زوجته بتعويض 200 ألف جنيه لتعديها عليه.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 12:00 ص
زوج يطالب بإلزام زوجته بتعويض 200 ألف جنيه لتعديها عليه.. اعرف التفاصيل خلافات أسرية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"زوجتي انهالت علي بالضرب المبرح، وطردتني من منزلي برفقة والداتها، لأعيش في عذاب، بسبب ملاحقتها لى بدعاوي الحبس والنفقات، مما دفعني إلي إثبات نشوزها بدعوي قضائية، والحصول على تعويض مالي 200 ألف جنيه عما لحق بي من أضرار على يديها، بعد أن انهالت علي بالضرب المبرح وسببت لي إصابات وفق التقارير الطبية".. كلمات جاءت على لسان زوج بدعوي تعويض، ضد زوجته بدائرة التعويضات بمحكمة أكتوبر.

وأكد الزوج: "تخلفت زوجتي عن تمكيني من رؤية أطفالي طوال عام ونصف، رغم صدور حكم قضائي لصالحي، وساومتني لسدادي لها ما يتجاوز 500 ألف جنيه، ورفضت الحلول الودية وقررت ملاحقتي بدعاوي حبس لإلزامي بسداد ما تطلبه-رغم أن الإساءة من جانبها-".

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي دفعتني للخروج من منزل الزوجية تحت التهديد، ورفضت رجوع لها، وأقامت دعوي طلاق للضرر، وادعت أنني لا أنفق عليها كذباً – بعد إثباتي حصولها شهريا على نفقات تتجاوز الـ 20 ألف جنيه-وذلك بسبب رفضي إصرارها إساءتها لشقيقاتي".

وتابع الزوج: "رفضت طلبي بتمكيني من الرعاية المشتركة لأبنائي، وأقامت ضدي دعوي تبديد المنقولات والمصوغات والنفقات، ورفضت كافة الحلول الودية، وتحايلت لإبتزازي بحقوقها الشرعية رغم أنها السبب في الخلافات بيننا، وتعرض للتهديد على يديها، لأعيش في عذاب بعد أن ألحقت بي الضرر المادي والمعنوي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة