زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق لرفضه منحها مصروفا شهريا

الخميس، 10 أكتوبر 2024 07:00 ص
زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق لرفضه منحها مصروفا شهريا محكمة الأسرة- أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدمت زوجة، دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، بعد رفضها تسوية النزاع صلحا، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بإجبارها على ترك عملها بعد حملها فوافقت لتجنب افتعال المشاكل معه، إلا أنه رفض منحها مصروف شهري قدرته بـ 8 آلاف جنيه - بخلاف نفقات المنزل.

وأكدت الزوجة:" أنا طوال 11 عام قبل زواجي منه كنت سيدة عاملة وأتقاضى أجر كبير، ومعتادة علي أن يكون لي دخل خاص أنفقه كما أشاء، وعندما أجبرني زوجي على المكوث بالمنزل لرعاية طفلي بعد الولادة امتثلت له، إلا أنه جعلني أعيش في جحيم وأتسول منه لأحصل على نفقة شهرية خاصة بي".

وأضافت الزوجة بعد عامين من زواجها:"دمر حياتي، وتعرضت للضرر المادي والمعنوي علي يديه وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، وحاول أن يتحايل ليسقط حقوقي بعد هجري منزله، مما دفعني للتقدم بدعوي طلاق لعدم الإنفاق، ليرد بدعوي نشوز وطاعة، فللأسف زوجي كل ما يهمه المال فقط".

وأشارت:"طالبته بنفقات لي وللطفل فرفض السداد، وعندما اعترضت ورفضت العودة إليه ثار ورفض تمكيني من حقوقي الشرعية، وطالبني بالمثول ببيت الطاعة ومحاولة ابتزازي، واتهمني بالإساءة له بشهود زور، وواصل سبي والتشهير بسمعتي، وهو ما دفعني بملاحقته بدعوي تعويض".

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة . ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة