قضت المحكمة الإدارية العليا ، في حكمًا صادر لها تضمن، أن المخالفة التأديبية ليست فقط إخلال العامل بواجباته إيجاباً وسلباً وما تقضيه هذه الواجبات من احترام الرؤساء وطاعتهم، بل كذلك تنهض المخالفة التأديبية كلما سلك العامل سلوكاً معيباً ينطوى على أخلال بكرامة الوظيفة ، أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنايا .
وأضافت المحكمة، أن للمحكمة كامل الحرية في تقدير ما تأخذ به مما يُقدم إليها من مستندات وما تطرحه منها ، بما لا يجب معه للطاعن الاستمساك ببطلان الحكم زاعمًا إخلاله بحق الدفاع بإهدار بعض المستندات وعدم التعويل عليها أو على ما شهد به بعض الشهود في التحقيقات ، مادام الحكم قد أبرز إجمالى الحجج التي كونت قضاءه.
فالقاضى التأديبى بما يتمتع به من حرية الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة في الحكم الذي يصدره، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي يقبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها ، ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب فى أمره أو يخالطه شكًا ، فيطرحه بعيدًا عن قناعاته التى هى وحدها سند قضائه وركيزة أسبابه.
جاء ذلك فى حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف، وحمل الطعنين رقمى 40671 و 43812 لسنة 67 ق . عليا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة