حدد القانون بعض حالات الدفاع الشرعي عن النفس والمال، حيث يجد الشخص نفسه في موقع للدفاع عن نفسه أو ماله، مضطرا لارتكاب جريمة قتل، وفصل قانون العقوبات الجنائية تلك الحالات، في المادة 249، التي نصت على أن حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:
(أولا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
(ثانيا) إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.
(ثالثا) اختطاف إنسان.
كما نصت المادة 250 على حالات حق الدفاع الشرعي عن المال، وذكرت أن حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:
(أولا) فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب.
(ثانيا) سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.
(ثالثا) الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.
(رابعا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة