لاحقت زوجة زوجها بدعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بتعليقها طوال عامين ورفض سداد نفقة أطفالها، لتؤكد الزوجة:" دمر حياتي بسبب علاقاته، وتزوج وهجرني، وشهر بسمعتي، واستولي علي منقولاتي ومصوغاتي، واحتجز أطفالي مؤخراً ليبتزني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "للأسف عائلة زوجي دمرت حياتي، بسبب تحريضهم له علي معاملتي بشكل سيئ، والإساءة لي، وخيانته لي، لتنشب بيننا عدة مشاجرات وتخليه عني، ليداوم علي تعنيفي، ورفض منح أطفاله النفقات، وجعلهم يعيشوا مأساة بعد أن رفض أن يتحمل مسئوليتهم، وترهيبه لي وتهديدي، مما دفعني للهروب من قبضته والمطالبة بالطلاق للضرر، بعد أن عشت صابرة متحملة الأذى المادى والمعنوى طوال سنوات، بخلاف مساومته لي على التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت: "قررت استرداد حقوقي الشرعية كاملة، والنفقات والمصروفات التي سددتها، ولاحقته بـ 8 دعاوي حبس، ودعوي تبديد منقولات زوجيه، ودعوي سب وقذف بعد تشهيره بسمعتي وملاحقتي باتهامات كيدية علي يديه".
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية فإن صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة