قانون الملكية الفكرية يحدد آليات حماية المصنف الفنى والمؤلف.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 05:00 ص
قانون الملكية الفكرية يحدد آليات حماية المصنف الفنى والمؤلف.. اعرف التفاصيل مجلس النواب - ارشيفيه
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، على تعريفات واضحة للمصنف الفني والمؤلف والمبتكر و الحماية المقررة لحقوقهم، بالإضافة إلى تحديد تعريف شامل للمصنفات التي تتمتع بالحماية القانونية.

ونصت المادة 138 من القانون على:

1- المصنف: كل عمل مبتكر أدبي أو فنى أو عملي أيًا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو اهميته أو الغرض من تصنيفه.

2- الابتكار: الطابع الإبداعى الذي يسبغ الأصالة على المصنف.

3- المؤلف: الشخص الذي يبتكر المصنف ويعد مؤلفًا للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب اليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

ويعتبر مؤلفًا للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط إلا يقوم شك فى معرفة حقيقة شخصه فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو كما وضح القانون فى نفس المادة النشر بـ أي عمل من شأنه إتاحة المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو فناني الأداء للجمهور أو باى طريقة من الطرق.

وتكون إتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف أو مالك حقوقه اما التسجيلات الصوتية أو البرامج الاذاعية أو الأداءات فتكون إتاحتها بموافقة منتجها أو خلفه، ويكون منتج المصنف السمعى أو السمعى البصرى: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يبادر إلى انجاز المصنف السمعى أو المصنف السمعى البصرى ويضطلع بمسئولية هذا الانجاز.

وأوضح أن فناني الأداء هم الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يرقصون في مصنفات أدبية أو فنية محمية طبقًا لأحكام هذا القانون أو الت إلى الملك العام أو يؤدون فيها بصورة أو بأخرى بما في ذلك التعبيرات الفلكلورية.

ويكون منتج التسجيلات الصوتية: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يسجل لأول مرة مصنفًا تسجيلا صوتيًا أو أداء لأحد فناني الأداء وذلك دون تثبيت الاصوات على الصورة في إطار إعداد مصنف سمعى بصرى.

وأشار إلى أن منتج المصنف سواء أكان شخصًا طبيعيًا ام اعتباريًا، ممثلا للمؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف.

وأوضح القانون في المادة 139 أنه تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصريين والاجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون إلى إحدى الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية ومن في حكمهم.

ونص في المادة 140 علي أن تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجة خاص المصنفات الآتية:

1. الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.

2. برامج الحاسب الآلي.

3. قواعد البيانات سواء كانت ومقروءة من الحاسب الآلي أو غيره.

4. المحاضرات والخطب والمواعظ وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة.

5. المصنفات التمثيلية والتمثليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).

6. المصنفات الموسيقية المقترنة بالالفاظ أو غير المقترنة بها.

7. الصنفات السمعية والبصرية.

8. مصنفات العمارة.

9. مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان والنحت والطباعة على الحجر وعلى الأقمشة وأية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة.

10. المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.

11. مصنفات الفن التطبيقى والتشكيلي.

12. الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو التصميمات المعمارية.

13. المصنفات المشتقة وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها.

وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة