استظهرت الجمعية العمومية بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن اللائحة المالية للموازنة والحسابات بيّنت المقصود بالمحاسبة الحكومية، بأنها القواعد والإجراءات التي تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيراتها، وتسجيل العمليات المالية التي تجريها، وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف، والحسابات الختامية لهذه الجهات.
وبمطالعة الفتوى، الباب الأول الخاص بتأدية الخدمات فيما بين الجهات الإدارية الوارد بالكتاب الثالث من اللائحة تحت عنوان (تبادل الخدمات الحكومية)، أن الفلسفة التي انتهجها المشرع اللائحي، بشأن كيفية المحاسبة على الخدمات المؤداة بين الجهات الإدارية تأخذ أشكالًا متعددة، تتجسد تارة فيما أفصحت عنه المادة (439) من اللائحة بالاتفاق المسبق بين الجهات الإدارية على سداد مقابل الخدمات .
وتارة أخرى قرر المُشرع، يتعين على الهيئات والوحدات الاقتصادية سداد مقابلها، بينما نص عجز ذات المادة على استثناء الخدمات المتبادلة بين الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، جهاز إداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية من سداد مقابل عنها، وهو ما يستفاد منه أن الخدمات المقدمة فيما بين الجهات آنفة البيان ، لا يستأدى عنها مقابل لقاء تقديمها لأيًا منهم.
جاء ذلك في فتوى قضائية أصدرها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، بشإن خدمة مقدمة بين جهتين من جهات التابعه للدولة ، وتطالب إحداهما مقابل تقديم خدمة للآخري .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة