نشرت وزارة البيئة عبر موقعها الرسمي مجموعة من الضوابط والاشتراطات لممارسة أنشطة اقتصادية داخل المحميات الطبيعية، وذلك فى حال تطبيق نموذج للاستثمار البيئى.
وأكدت وزارة البيئة علي ضرورة الالتزام باتباع الأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقـم 9 لسنة 2009 في شأن حماية البيئة، والقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وقراررئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 والمعدل بالقرر رقم 2728 لسنة 2015 الخاص بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة في مناطق المحميات الطبيعية.
شروط ممارسة نشاط اقتصادى بالمحميات الطبيعية
1. الالتزام بممارسة النشاط بالمساحة المخصصة،وعدم القيام بأعمال أخرى جديدة خارج النطاق المحدد.
2. الالتزام بتعليمات مندوبي جهـاز شئـون البيئـة في شـأن استغلال المساحة محل التعاقد وفي النشـاط المرخـص.
3. ضرورة الالتزام بالنشاط المرخص فقط وعدم تعديله وعدم التنازل أو توكيل الغير في ذلك التصريح أو في جزء منه بأى شكل من الأشكال.
4. الالتزام بالتخلص من المواد الصلبة والسائلة الناتجة عن النشاط وكذلك مخلفات الصرف الصحي.
5. عدم تصريف السوائل الضارة أو المواد الكيمائية أو الزيوت أو النفايات في أرض المحمية.
6. ضرورة الالتزم بعزل خزان الصرف وكسحه عن طريق الجهة المعتمدة والمسئولة عن ذلك والتخلص منها فى الأماكن المحددة لذلك.
7. الالتزام بالمحافظة على الحياة البرية والبحرية بالمنطقة وعدم إزعاجها أو صيدها أو الإتجار فيها، والالتزام بمراعاة الحدود القصوى لمستويات الضوضاء.
8. الالتزام بتأمين المنطقة من الحرائق وتوفير معدات الإطفاء المناسبة.
9. الالتزام بإجراء الكشف الصحي بأسلوب دوري على العاملين، مع الاحتفاظ بالشهادات الصحية.
10. الالتزام بإعداد السجل البيئي، وجعله متاحاً عند التفتيش البيئي.
11. الالتزام بالحصول على موافقة الجهات المعنية الأخرى قبل البدء في الأعمال.
12. الالتزام بالرسومات والتصميمات الهندسية المعده من قبل قطاع حماية الطبيعة، مؤكدة على أن تكون مواد البناء من خامات بيئية تتناسب مع طبيعة المنطقة وتعرض على إدارة المحمية قبل البدء في الأعمال.
13. سداد الرسوم المقررة لزيارة المحمية طبقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
14. الالتزام بتعديل شكل وطريقة المنشآت وفقاً لطلب إدارة المحمية في حالة تطوير المكان بمنطقة الزيارة الرئيسية بما يتناسب مع متطلبات السياحة البيئية للمحمية.
الحالات التي يتم فيها إلغاء الترخيص هي:
1. حالة مخالفة النشاط المرخص به للشروط والقواعد البيئية والصحية والنظافة العامة والتأمين ضد الأخطار.
2. حالة إذا تأخر المرخص له في دفع مقابل ممارسة النشاط لمدة شهر عن ميعاد الاستحقاق فضلاً عن سداده فوائد تأخير تجارية طبقاً لسعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي يوم السداد أو ميعاد الاستحقاق أيهما أعلى.
3. حالة مخالفة تعليمات إدارة المحمية قبل وأثناء وبعد تنفيذ المشروع.
4. إذا خالف أى بند من بنود هذا التصريح.