قانون المرافعات المدنية والتجارية، حدد حالات حضور أو غياب أطراف الدعوى، وما الذى على المحكمة فعله حيال ذلك، سواء إذا كانت تحكم فى الدعوى أو تقرر شطبها.
ونصت المادة ( 82 ) من القانون على: "إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها، فإذا انقضى ستون يوما ولم يطـلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن، وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.
كما نصت المادة ( 83 ) على: "إذا حضر المدعى عليه فى أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية فى حقه ولو تخلف بعد ذلك ولا يجوز للمدعى أن يبدى فى الجلسة التى تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص فى الطلبات الأولى كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب فى غيبة المدعى الحكم عليه بطلب ما".
أما المادة ( 84 ) فتحدثت عن تخلف المدعى عليه وحده فى الجلسة، ونصت على: "إذا تخلف المدعى عليه وحده فى الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة فى الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه حكمت المحكمة فى الدعوى فإذا لم تكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم فى الدعوى فى الحالتين حكما حضوريًا فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الأخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين، ويعتبر الحكم فى الدعوى حكمًا حضوريا فى حق المدعى عليهم جميعًا وفى تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر إعلان الشخص الاعتبارى العام أو الخاص فى مركز إدارته أو فى هيئة قضايا الدولة، بحسب الأحوال إعلانًا لشخصه".