القانون يحدد ضوابط تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات.. تعرف عليها

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 08:00 ص
القانون يحدد ضوابط تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات.. تعرف عليها وزارة المالية
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون الضريبة على العقارات المبنية، الضوابط المتعلقة بتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية، وإعادة التقدير والمدة الزمنية اللازمة.

ووفقا للقانون رقم 196 لسنة 2008 يكون الشروع في إجراءات الإعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاثة سنوات على الأكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير، وتسري القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما.

ويعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبينة المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبينة المستعملة في غير أغراض السكن.


 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة