هل تنتهي أزمة إمام عاشور نهائيا مع فرد الأمن بجلسة 20 نوفمبر؟

الخميس، 14 نوفمبر 2024 11:30 م
هل تنتهي أزمة إمام عاشور نهائيا مع فرد الأمن بجلسة 20 نوفمبر؟ لاعب الأهلي إمام عاشور
كتب - سليم على - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد على فايز محامي فرد الامن في قضية لاعب النادي الاهلي أمام عاشور، أن خلاف موكله انتهي تماما مع اللاعب، ولكن من اللازم حضور أمام عاشور وفرد الامن أمام هيئة المحكمة يوم 20 نوفمبر الجاري، لإقرار الصلح في حضور الطرفين.

وأوضح فايز، في تصريح خاص لليوم السابع، انه ذلك هو إجراء قانوني إلزامي يجب أن يكون أمام المحكمة، خاصة وان القضية بدأت أمامها ويجب ان تنتهي أمامها حسب ما جاء بالقانون، موضحا في جلسة 20 نوفمبر سيحضر لاعب الأهلى أمام عاشور وموكله فرد الامن ويقرا بالتصالح أمام المحكمة، وينتظرا لحين انتهاء جلسة المحكمة حتى صدورها لحكم، وبعدها تنتهي القضية رسميا.

وحصل فرد الامن على التعويض اللازم عن الأضرار التي لحقت به، وتقدم بطلب عن طريق محاميه على فايز، للمحامي العام لثبوت الصلح ووقف تنفيذ العقوبة المقررة بحبس اللاعب 6 شهور، وبالتالي لن يكون هناك معارضة استئنافية.

‎كانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، قضت  بقبول استئناف النيابة العامة على حكم براءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد، والقضاء بحبسه 6 أشهر.

‎وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قضت في وقت سابق ببراءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد.
‎وبعد حكم البراءة تقدمت النيابة العامة بمذكرة استئناف تضمنت أن الثابت بأوراقها أن الدليل يبلغ منتهاه، ويصل إلى أشد درجات قوته حتى يدور الدليل القولي في فلك الدليل الفني بتناغم يستعصى معه أية تناقض أو اختلاف فقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجُرم المسند إليه من شهادة شهود وآلات المراقبة والمقاطع المرئية وتحريات جهة البحث.

‎لافتة إلى أن حيدة التحقيق قد أبت علينا إلا أن ننبش في الأوراق بحثًا عن دليل نفي واحد يستر به المتهم من أسهم الاتهام فلم نجده، فأخذنا نبحث في الأوراق عن عذر المتهم، بتعرض زوجته للتحرش على زعم قولها- فإذا هي عامرة بدواعي التشديد، ولما كانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم بشأن تهمة الضرب، وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى النيابة العامة الأمر الذي يكون معه جديرًا بالطعن عليه بطريق الاستئناف.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة