وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، مع الأخذ فى الاعتبار إدراج الملاحظات التى أبداها عدد من الوزراء فى الاجتماع، بما يسهم فى سرعة إعداده فى صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان، وتأتى هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى، فى هذا الصدد والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتى ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم فى تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوى العاملة.
وتضمن مشروع قانون العمل الجديد العديد من المكتسبات الخاصة بالعمال بشكل عام والمرأة بشكل خاص، حيث نصت المادة 50 من مشروع قانون العمل التى تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع، حيث نصت على أنه للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، دون التقيد بمرور مدة معينة على عملها فى المنشأة.
كما تضمن مشروع قانون العمل على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما نصت المادة 52 من مشروع القانون على أن يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق فى ضم الفترتين.
وقال خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو مجلس الشيوخ، أن المرأة تشهد فى عهد الجمهورية الجديدة تطورا ملحوظا على مستوى الحقوق المكتسبة والضمانات اللازمة لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين على مستوى التمثيل الوزارى والمحافظين، وصولاً للتمكين فى سوق العمل مع توفير فرص عمل مناسبة للجنسين وتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى اهتمام المُشرع المصرى بتضمين القانون مواد تضمن حقوق المرأة وتحميها من بعض صور العنف التى أوردتها اتفاقية 190 الصادرة عن المؤتمر الدولى لمنظمة العمل الدولية، وهناك مساعى بالقانون الجديد للعمل وتضمينه مزيد من المكتسبات للمرأة العاملة، مشيرا إلى أهمية دور الدورات التثقيفية والتى تقوم بها النقابة العامة لتثقيف وتعريف العاملات بحقوقهن وواجباتهن والدور المفروض على كل فرد من أجل خلق بيئة عمل أمنه للنساء تضمن معها تحقيق المساواة.
وأوضح عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب، أن لجنة القوى العاملة قد وافقت على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، كما وافقت اللجنة على حظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، بالإضافة إلى أن يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق فى الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها فى المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة بالنواب، أن اللجنة وافقت على نص المادة 54 من المشروع التى تعطى للعاملة الحق فى أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقا لاحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.