أمرت النيابة الإدارية بكفر الدوار بإحالة طبيبة كفر الدوار للمحاكمة التأديبية العاجلة، وكشفت التحقيقات عن أن الطبيبة المذكورة - وبوصفها موظفًا عامًا – قد خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، بأن ارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية تمثلت في:
1) قيامها بنشر مقطع "فيديو" على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات بأن أفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتي كانت قد اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.
2) قيامها بنشر إشاعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحى بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصري مستخدمة خطابا تحريضيا ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيًا بادعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" للتحقق من صحة نسب أبنائهم.
3) قيامها بكتابة منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبي عليها بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدي زوجها عليها باستخدام مادة حارقة "والتي تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية"، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسًم ممارسة المهنة ولائحتها.
4) إساءتها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مُستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة في ذلك المعلومات التي تحصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التي تعمل بها بالمخالفة للقانون.
5) ادعائها صفة أخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة في الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بأحد المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة خمس سنوات.
6) قيامها بالتعليق على حكم قضائي صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهني وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.
7) امتناعها عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعي على مدخل العيادة التي تعمل بها رغم استغاثة الأهالي بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهني ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة