"النواب" يوافق على تعريفات الأسرة و"مهجورة العائل" بقانون الضمان الاجتماعى

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 02:38 م
"النواب" يوافق على تعريفات الأسرة و"مهجورة العائل" بقانون الضمان الاجتماعى مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من التعريفات بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ومنها تعريفات الأسرة، والأبناء المعالون، والأسرة مهجورة العائل، وأسرة المجند، وغيرها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وجاءت التعريفات كما وافق عليها المجلس كالتالي:

البند (10)

الأسرة: زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالون، أو بعض من هؤلاء ولو اختلف محل الإقامة.

البند (11) الأبناء المعالون:

-      الذين لم يبلغوا ١٨ سنة.

-      الذين لا يتجاوز سنهم ٢٦ سنة، وملتحقون بالتعليم قبل الجامعى، أو المجتمعى أو بمراكز التدريب أو التعليم الجامعى، ولم يتزوجوا، أو لم يلتحقوا بعمل.

وجاء التعريف فيما يخص عبارة "الذين لم يلغوا 18 سنة"، بناء على تعديل مقترح من رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، للتصحيح اللغوي طبقا للمادة 80 من الدستور، حيث إن النص كان قبل التعديل "الذين لم يتجاوزوا 18 سنة"، وهنا قد يفهم أنه يستثني 18 سنة وهو ليس طفلا، الطفل أقل من 18 سنة.

ورفض المجلس مقترح من النائبة أميرة أبو شقة، طلبته فيه إضافة عبارة "الأسرة التي تعيل ابن من ذوي الإعاقة"، وقالت: "نحن أمام مشروع قانون يفرق في مواده بين الدعم المشروط وغير المشروط، وعدد من هؤلاء من ذوي الهمم، بعضهم يأخذ دعم غير مشروط، الأبناء المعالون يقعوا تحت بند الدعم غير المشروط، والابن المعيل لها قد يكون من ذوي الإعاقة".

ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: يوجد تعريف للأشخاص ذوي الإعاقة والقانون نفسه لا يمنع الجمع بين تكافل وكرامة، بالتالي في حالة وجود ابن ذوي إعاقة يحصل على تكافل، وهذه تعريفات، وهناك نصوص".

كما وافق المجلس على البند (12) وهو:

الأسرة مهجورة العائل: أسرة هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة لا تقل عن ستة أشهر، ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعى ميدانى من الجهة الإدارية.

وطلب النائب إيهاب منصور إضافة عبارة "في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ الطلب" فيما يتعلق بالبحث الجنائي.

وعقب وزير الشئون النيابية: هذا القانون أصلا لمساعدة الأكثر الاحتياجا، ونكتفى بالنص في القانون ونترك التفاصيل للائحة التنفيذية.

وقال النائب محمد عبد العليم داوود: "وزيرة التضامن كانت ترأس المجلس القومي للمرأة، وهذا النص يخص المرأة ولابد أن يكون لها دور في الدفاع عن المرأة".

وعقب المستشار محمود فوزي: " مدة 6 أشهر تقدير الحكومة لفترة الهجر بناء على دراسات وحسابات، والحكومة تقدم مساعدات أخرى للأسرة بعيدا عن تكافل وكرامة".

 

البند (13)

أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي: الأسرة التي سُجن أو حُبس عائلها تنفيذًا لحكم نهائي مٌقيد للحرية أو حبس احتياطيًا مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

البند (14)

أسرة المجند: أسرة الشخص الذى يؤدى الخدمة العسكرية والمكونة من زوجة وأطفال إن وجدوا، أو أبوين، أو إخوة قُصَّر كان يعولهم أو يشارك فى إعالتهم قبل فترة إلحاقه بها.

 

البند (15)

الأسرة المعالة: الأسرة التى تعولها امرأة مُعيلة على أن تكون هى الحاضنة أو الوصى على الأبناء.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة