حكم الدين في إضافة الطفل المكفول لنظام تأمين صحي خاص وموقف القانون من ذلك

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 12:17 م
حكم الدين في إضافة الطفل المكفول لنظام تأمين صحي خاص وموقف القانون من ذلك دار الافتاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت دار الإفتاء، أن إضافة الطفل المكفول لنظام التأمين الصِّحِّي الخاصِّ بالأسرة الكافلة يُعدُّ من أوجُهِ الكفالةِ التي يُثابُ الكافلُ عليها شرعًا، ويَنالُ بها عظيمَ الثواب وواسِعَ العطاء مِن المَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ، وهي وسيلةٌ لتحقيق ما اشترطه المُشَرِّع المصري من ضرورة توفير الرعاية الصحية للطفل المكفول.

حكم إضافة الطفل المكفول لنظام تأمين صحي خاص

إضافةُ الطِّفلِ المكفولِ لنظام التَّأمينِ الصِّحِّي الخاصِّ بالأسرةِ الكافلة من أوجهِ كفالتِهِ ورعايتِهِ التي حثَّ عليها الشرعُ الشريف؛ إذ هو وسيلةٌ لتطبيبه وعلاجه، ويدخل هذا في عموم قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ [البقرة: 220].

قال الإمام مُقَاتِلُ بن سليمان في "تفسيره" (1/ 189، ط. دار إحياء التراث): [﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ يقول: ما كان لليتيم فيه صلاح، فهو خيرٌ أن تفعلوه] اهـ.

والآية الكريمة وإن كانت واردةً في سياق إصلاح مال اليتيم بالتنمية والزيادة، إلَّا أنَّها تَعُمُّ كلَّ ما كان فيه إصلاحٌ له، ومن ذلك وسائل تطبيبه وعلاجه، "فهذه الكلمة جامعة لجميع مصالح اليتيم"، كما قال الإمام فخر الدين الرَّازِي في "مفاتيح الغيب" (6/ 405، ط. دار إحياء التراث العربي)؛ إذ "العبرةُ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"، كما في "الأشباه والنظائر" للإمام تاج الدين السُّبْكِي (2/ 134، ط. دار الكتب العلمية).

كما أنَّ إضافة الطفل المكفول لنظام التأمين الصِّحِّي الخاص بالأسرة الكافلة تُشعره بأنَّه عنصرٌ مرغوبٌ فيه، ليس منبوذًا، ولا مستبعدًا، ولا مستغرَبًا عن بقِيَّةِ أقرانه بسبب فقدانه أبَوَيْهِ أو لجهله بهما، فينشأ بذلك نشأةً سويَّةً مُحبًّا لمجتمعه متقبِّلًا له، فيصبح عنصرًا منتجًا فيه لا باغضًا ناقمًا عليه، وتلك من أوجه الإحسان المندوب إليها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ» أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه".

قال العلامة زَيْن الدين المُنَاوِي في "فيض القدير" (3/ 484، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [«يُحسَنُ إليه» بالبناء للمفعول، أي: بالقول أو الفعل أو بهما؛ لأنَّ ذلك البيت حَوَى الرحمة والشفقة والنيابة عن الله في الإيواء والشفقة] اهـ.

فالإحسان إلى اليتيم يكون بإيوائه، والعطف الذي يقوم مقام عطف والديه عليه، وسَدِّ حاجاته، والاختلاط به بالرحمة، فيجعله مع أولاده، مختلطًا بهم، مؤتنسًا معهم، ويُسوِّي بينهم وبينه، لكي ينشأ أليفًا مألوفًا مع المجتمع الذي يعيش فيه، كما في "زهرة التفاسير" للشيخ العلامة أبي زَهْرَة (3/ 1676، ط. دار الفكر العربي).

موقف القانون من ذلك
قد عني المشرعُ المصري بتوفير الرعاية الصحية المُثلى للمكفول مِن قِبَل الكافل واهتم بها أَيَّمَا اهتمام؛ إذ العقل السليم في الجسم السليم، فاشترط لصلاحية الأسرة البديلة (الكافلة) للكفالة القُدْرَةَ على توفير الرعاية الصحية للطفل المكفول، حيث نصت المادة (6- الفقرة 5) من القرار الوزاري رقم 181 لسَنَة 1989م الصادر بنظام العمل بالأسرة البديلة على أنَّه يجب "أن يكون مَقَرُّ الأسرة في بيئة صالحة، على الأخَصِّ من ناحية توافر المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية وغيرها، كما يُراعَى توافر الشروط الصحية الأساسية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة".

ويبتغي المشرِّعُ المصري بهذا الشرط تحقيقَ الرعاية الاجتماعية والتربوية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال، وهو ما نصَّ عليه في المادة (2) من ذات القرار الوزاري؛ إذ نصت على أن نظام الأسر البديلة يهدف "إلى توفير الرعاية الاجتماعية والتربوية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين قست عليهم الظروف لسبب من الأسباب من أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية وذلك بقصد تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما حُرِموا منه من حنانٍ وعطفٍ على أسسٍ سليمة".


 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة