وضعت المادة (155) من قانون المرور الحالى عدد أجهزة الإطفاء الواجب توافرها داخل السيارات أثناء التراخيص لاستفياء شروط الأمن والمتانة فى المركبة.
ونصت تلك المادة عن أنه "يجب أن تزود كل مركبة بأجهزة الإطفاء المطابقة للمواصفات القياسية المصرية رقم 734 لسنة 1992 دون التقيد باسم تجارى معين، وأن تكون صالحة للاستعمال وفى متناول قائد السيارة والركاب وأن يوضح فى رخص تسيير المركبات أنواع هذه الأجهزة.
ويجب أن يكون تجهيز كل مركبة بأجهزة الإطفاء اللازمة بحسب نوعها كما يأتى:
- سيارات النقل المخصصة والمعدة لنقل الغازات السائلة والسوائل البترولية وباقى سيارات النقل والجرارات بالمقطورات غير الزراعية: "2 جهاز إطفاء بودرة جافة طراز a.b.c على إلا تقل زنة عبوة الجهاز عن 6 كيلو جرام".
- سيارات البيك آب والسيارات التى لا تزيد حمولتها عن 3 أطنان "جهاز إطفاء بودرة جافة طراز a.b.c على إلا تقل زنة عبوة الجهاز عن 3 كيلو جرام".
- سيارات نقل الركاب ( الأتوبيس ) "2 جهاز إطفاء بودرة جافة على إلا تقل زنة عبوة الجهاز عن 6 كيلو جرام".
- السيارات الخاصة والأجرة ونقل الموتى والجرارات الزراعية:
"جهاز إطفاء بودرة جافة طراز a.b.c على إلا تقل زنة عبوة الجهاز عن واحد كيلوجرام".
ويرجع إلى جهة الإطفاء المختصة بالنسبة إلى أجهزة الإطفاء من غير الأنواع السابقة التى ترد مع السيارات من الخارج.
ويجب فحص جهاز الإطفاء عند الترخيص فى أول مرة وعند كل فحص فنى للمركبة للتأكد من صلاحيته للاستعمال.
ويصدر قسم المرور المختص بعد الفحص شهادة صلاحية مؤمنة للجهاز بعد أداء مبلغ ثلاثة جنيهات مقابل تكاليف إصدار الشهادة تؤول حصيلتها للآلية التى تحدد لتتولى طباعتها وإعدادها.