وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة النائب طلعت مرزوق، فى مجلس الشعب، على مشروع قانون بتعديل أحكام تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، والمقدم من النائب محمد أنور السادات، وأحالت اللجنة القانون إلى اللجنة التشريعية، بعد إبداء بعض الملاحظات الطفيفة عليه، والتى أكد ممثلو الحكومة أنها لا تتعارض مع النصوص الدستورية.
وأبدى اللواء عادل عبد المولى، ممثل وزارة الداخلية بعض الملاحظات على المادة الأولى من مشروع القانون، والتى تنص على إيداع كل من يحتجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أى وجه فى أحد السجون أو أحد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وتسرى عليه أحكام القانون بصورة حيادية، ولا يجوز أن يكون هناك تمييز فى المعاملة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأى السياسى أو غير السياسى أو المنشأ القومى أو الاجتماعى أو الثروة، أو أى وضع آخر من احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية التى ينتمى إليها السجين، حيث اعترض عبد المولى على هذه المادة لحذف حق النائب العام أو من ينوب عنه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة بتنظيم حق دخول السجين فى أى من السجون.
ووافق عبد المولى على المادة 19 من القانون المقدم التى تنص على معاملة السجينة الحامل ابتداء من اكتشاف حملها معاملة طيبة، خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى الوضع، ومُضى أربعين يوماً على الوضع، واتخاذ الترتيبات اللازمة لجعل الأطفال يولدون فى مستشفى مدنى، وإذا ولد الطفل فى السجن لا ينبغى أن يذكر فى شهادة الميلاد، ويجب أن يُعتنى بالأم والطفل العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب، ولا يجوز حرمان السجينة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأى سبب كان.
كما وافق على المادة 20 التى تنص على بقاء السجينة مع طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين، وتتخذ من التدابير اللازمة لتوفير دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين يوضع فيها الرضع خلال الفترات التى لا يكونون أثناءها فى رعاية أمهاتهم فإن لم ترغب فى بقائه فى السجن أو بلغ السن سُلّم لأبيه أو لأحد أقاربه فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه، وجب على مدير السجن أو مأموره إخطار المحافظ أو المدير لتسلمه للعناية به خارج السجن فى أحد دور رعاية الطفل، وإخطار الأم بمكانه، ويجب تيسير رؤيتها له مرة كل ثلاثة شهور بحسب اللائحة الداخلية.
ووافق على المادة 68، والتى تقضى بوقف تنفيذ الإعدام على الحبلى إلى ما بعد السنتين، طبقا لنص المادة عشرين من هذا القانون، فى حين اعترض على المادة 86، والتى تقضى بإعطاء الحق لرئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أو من ينيبه من أعضاء المجلس بعد أخذ إذن رئيس المجلس حق الدخول فى جميع السجون فى كل وقت؛ لتقصى الحقائق فيما يقع من مخالفات، وفيما يرد للجنة من شكاوى المسجونين، وعلى مدير السجن أن يوافيه بجميه ما يطلبونه، وأكد عبد المولى أن هذه المادة غير دستورية خاصة أنه ليس هناك أى جهة حتى مدير الأمن أن يذهب لأى سجن دون إذن إلا القضاء.
من جهته أبدى ممثل وزارة العدل نفس الملاحظات التى أبداها عبد المولى، معلنا موافقته على مشروع القانون، ما انتهى بتصويت أعضاء اللجنة عليه بالموافقة.
الاقتراحات والشكاوى توافق على مشروع قانون تنظيم السجون
الثلاثاء، 05 يونيو 2012 02:48 م
مجلس الشعب
كتب محمود سعد الدين
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة