ننشر النص الكامل لتعديلات دستورية تقدم بها حزب "الإصلاح والتنمية" لـ"الغريانى".. النص على التنوع الثقافى وإلزام رجال الأعمال بضمان حد أدنى للأجور.. والسادات: يجب تدريس حقوق الإنسان

الجمعة، 09 نوفمبر 2012 10:00 م
ننشر النص الكامل لتعديلات دستورية تقدم بها حزب "الإصلاح والتنمية" لـ"الغريانى".. النص على التنوع الثقافى وإلزام رجال الأعمال بضمان حد أدنى للأجور.. والسادات: يجب تدريس حقوق الإنسان المستشار حسام الغريانى
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم محمد أنور السادات عضو الجمعية التأسيسية ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، تعديلات على مسودة الدستور الصادرة بتاريخ 5/11، وتمثلت أهم التعديلات فى حذف عبارة "وفقاً للقانون" من كل مواد الدستور واستبدالها بعبارة "وينظم القانون ذلك"، وكذلك النص على التنوع الثقافى، وضمان حد أدنى للدخول فى المجتمع يلتزم به أصحاب الأعمال، وإضافة مادة حقوق الإنسان كأحد المواد الأساسية فى التعليم قبل الجامعى.

وتحفظ السادات على دور مجلس الشيوخ التشريعى، مشيراً إلى أن مصر دولة بسيطة لا تحتاج إلى مجلسين تشريعيين وعليه لا يجب تعطيل صدور القوانين من مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل فى إصدار التشريعات.

وطالب السادات بالاكتفاء بالنص على ضرورة عرض القوانين على مجلس الشيوخ لمرجعته وإصدار التوصيات، خاصة أن مصر فى حاجة لتصحيح منظمتها التشريعية.

جاء نص التعديات كما يلى:
مادة (6)
يقوم النظام الديمقراطى على مبدأ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وكفالة الحقوق والحريات، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.

ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

التعديل:
ألفاظ الصيغة مطاطة تحتمل التأويل لاتوكد المعنى المقصود حيث تفتح الباب لقيام احزاب على أساس دينى بشرط عدم التفرقة بين المواطنين، وعلى ذلك نقترح أن يكون النص واضح وقاطع.

تعديل نص الفقره2 من المادة لتكون( ويحظر قيام الأحزاب على أساس دينى أو طائفى أو على أساس الأصل أو العرق أو الإقليم الجغرافى )

مادة (7)
يقوم المجتمع المصرى على العدل، والمساواة، والحرية، والتراحم، والتكافل الاجتماعى، والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.

التعديل:
( يقوم المجتمع المصرى على العدل، والمساوة، والحرية، والتراحم، والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراده، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.)

مادة (9)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية .
وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية.

التعديل:
اضافة عبارة ( وتلتزم الدولة بازالة ما يعوق تكونها، وتعمل على دعمها اقتصاديا، واجتماعيا، للحفاظ على تماسكها واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية.

مادة (10)
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للقيم المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون .

التعديل:
( تلتزم الدولة برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للقيم المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والتراث التاريخى والثقافى والحضارى للشعب )

مادة (11)
تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
تقضى هذه المادة بغرابه على أهم مميزات المجتمع المصرى على مر العصور وهو التنوع الثقافى مع التعايش، كما لا تضع التزاما على الدولة بتعريب العلوم فقد أحدثت ترجمة العلوم إلى اللغة المحلية طفرة علمية بالبلدان التى أخذة بها كالصين وماليزيا واسرائيل وغيرها الكثير من دول العالم.

التعديل:
( تدعم الدولة التنوع الثقافى والحضارى فى إطار من الخصوصية المصرية، كما تحمى اللغة العربية وتلتزم بتعريب التعليم والعلوم والمعارف )

مادة (13)
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل القومى، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى الحكومة ومصالح الدولة ومؤسساتها ولا يستثنى من ذلك إلا بناء على قانون.

التعديل:
بالنص ملاحظتان الاولى أنه لم يوضح توجه الدولة الاقتصادى، اما الثانية أنه جعلة الدولة ملتزمه بضمان احد الادنى للاجور وهذا امر يخص موظفى الدولة فقط وعليه يجب إضافة ضمان حد ادنى للدخول فى المجتمع والزام اصحاب الاعمال به كما يحدث فى معظم دول العالم.

نص مرادف: يقوم الاقتصاد الوطنى على حرية النشاط الاقتصادى ومبدءا اقتصاد السوق والعدالة الاجتماعية.

تنظم الدولة الاقتصاد الوطنى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والمحافظة على حقوق العاملين، والقضاء على البطالة، وربط الآجر بالانتاج، وضمان حد ادنى للأجور وحد أقصى فى الحكومة ومصالح الدولة ومؤسساتها ولا يستثنى من ذلك الا بناء على قانون،وضمان حد ادنى لدخول بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن وتقريب الفوارق بين الدخول.)

الباب الثانى
الحقوق والحريات والواجبات العامة

مادة (30)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك ؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة .
التعديل:
( المواطنون والمواطنات لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم فى ذلك،بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة، وتلتزم الدولة باتخاذ التدبير التشريعية والتنفيذية للقضاء على كافة أشكال التمييز وتجريمه، وضمان إعمال مبدأ تكافؤ الفرص.)

مادة (34)
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم .
التعديل:
اضافة لفقرة 1 ( ويراعة فى ذلك معايير الحد الادنى لمعاملة السجناء )

مادة (39)
حرية الاعتقاد مصونة .
وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
التعديل:
( تكفل الدولة حرية الاعتقاد .
وتكفل الدولة حرية اقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمة القانون، وبما لا يخالف النظام العام.)
مقتضى التعديل حماية مذاهب اهل السنة والجماعة من بناء دور عبادة شيعية مثل الحسينيات ومساجد شيعية وما شابه.

مادة (43)
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات، وبالإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة.

وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها ؛ والحصول على المعلومات وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، وما يترتب على هذا الرفض من عقوبة.
التعديل:
نقترح اضافه عبارة للفقره1 من المادة ( وتلتزم الدولة بإيداع وثائقها بدار الوثائق القومية، وتلتزم بوضع المعلومات والأحصات الآزمة لتشجيع الاستثمار على شبكة المعلومات الدولية.)

مادة (44)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب .
التعديل:
( حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة، وتتمتع بالاستقلالية والحرية والتعددية، ويجوز استثناء أن تفرض عليه رقابة محددة فى زمن الحرب.)

مادة (48)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ؛ وذلك على الوجه المبين بالقانون.
التعديل: (.....بحرية وتلتزم الدولة بضمان استقلاليتها.....الى اخلر المادة كما هى)

مادة (54)
اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
التعديل:
( اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى وحقوق الانسان مواد اساسية فى التعليم ما قبل الجامعى بكل انوأعه، الى اخر المادة كما هى.)

مادة (56)
الصحة حق مكفول لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى موحد عادل وعالى الجودة، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص، لأى سبب، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

وتشرف الدولة على كافة المؤسسات الصحية وجودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة ؛ وتتخذ كافة التدابير وتصدر التشريعات التى تحقق ذلك.

التعديل: ( ......وتلتزم الدولة بتوفير خدمات خدمات الرعاية والتأمين الصحى الشامل لكل مواطن.........الى اخر المادة كما هى.)
مادة (57)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل له الدولة شروط المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون.

ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون .

وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.

التعديل:
اولا حذف عبارة وفقا للقانون من المادة ومن كل مواد الدستور لأنها تتنافى مع قواعد النص الدستورى واستبدالها بعبارة ( وينظم القانون ذلك)

ثانيا الإضراب حق أصيل لا يجوز احلته إلى قوانين منظمة وعلية نطلب حزف عبارة ينظمة القانون بالفقرة الخامسة من المادة.

مادة (65)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.

التعديل:
( حق الدفاع مكفول.
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.)
مقتضى التعديل أن النظم القضائية الحديثة فى العالم تتجه إلى أن حق الدفاع يكون عن طريق محام وليس مطلق مثال ذلك القانون الأمريكى وأيضا الفرنسى كذلك يخذ بهذا الاتجاه القضاء المصرى وعلى الدولة توفير ذلك لغير القادرين.

مادة (68)
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل، فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .

وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.
وتولى الدولة حماية وعناية خاصة ومناسبة بالمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجابما يكفل لهن حياة كريمة.

التعديل:
( .........دون الاخلال بأحكام الشريعة الاسلامية فيما يخص أحوال الميراث والزواج والطلاق. ) إلى اخر المادة كما هى.

مادة (75)
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات .
التعديل:
( تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانة القضاء وحق الدفاع واستقلاله ضمانات أساسية، لحماية الحقوق والحريات.)

الباب الثالث
السلطات العامة
الفصل الأول
السلطة التشريعية
الفرع الأول
أحكام مشتركة

مادة (102)
لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة مادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.

وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان.

وكل مشروع قانون أقره أحد المجلسين لا يجوز للمجلس الآخر أن يتأخر فى البت فيه عن نهاية دور الانعقاد التالى.

نرجو اعادة النظر فى المادة للاسباب الاتية:

اولا: أن مصر دولة بسيطة لا تحتاج إلى مجلسين تشريعيين وعلية لا يجب تعطيل صدور القوانين من مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل فى إصدار التشريعات، وعليه يكتفا بنص على ضرورة عرض القوانين على مجلس الشيوخ لمرجعته وإصدار التوصيات.

ثانيا: حاجة مصر لإعادة هيكلة منظومة التشريع وتصحيح فوضى القوانين بشكل سريع وذلك لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس قانونية صحيحة والقضاء على الفساد وجذب الاستثمار.

هذه الاحتياجات الملحة تجعل من الواجب علينا اعادة النظر فى هذا الأمر بشكل نضع فيه أولويات المرحلة فوق كل اعتبار آخر.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة