أكرم القصاص - علا الشافعي

د سعد الدين هلالى

الطلاق الشفوى «6»

الطلاق الشفوى «6»

الإثنين، 19 يناير 2015 11:04 م

قلنا إن الطلاق مثل سائر العقود والتصرفات لا يحتسب إلا إذا وقع بأصوله الثلاثة المعتبرة، وهى تواجد أسبابه وتحقق شروطه وانتفاء موانعه التى تعرف فى علم «أصول الفقه».

الرجوع الى أعلى الصفحة