راعى المشرع عددا من الحالات التي يسمح معها تأجيل تنفيذ العقوبة وفقا لنص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، فى الباب الثالث منه المعنون بـ"في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية".
فى باب تنفيذ العقوبات المقيدة للحريات، نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، على عدد من الحالات يجوز معها تأجيل تنفيذ العقوبة.
فى باب تنفيذ العقوبات المقيدة للحريات ، نص قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ ، على عدد من الحالات يجوز معها تأجيل تنفيذ العقوبة ، والتى من بينها أن تكون المرأة
نص قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ ، فى باب تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية ، على عدد من الحالات يجوز معها تأجيل تنفيذ العقوبة